Skip to content

قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية

حسين بن علي الحربي

Printed page ١/ ٢٧١

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القاضي أبي يعلى (١) قوله: وقد اعتبر أحمد القرائن

فقال في قوله تعالى: ﴿ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] قال: المراد به علم الله، لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. اهـ (٢).

٢ - ومنهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري: ففي معرض ترجيحه بهذه القاعدة في تفسير قوله تعالى: ﴿كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما﴾ [الأنبياء: ٣٠]، قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا من المطر والنبات، ففتقنا السماء بالغيث، والأرض بالنبات. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله: ﴿وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

[الأنبياء: ٣٠] على ذلك، وأنه - جلّ ثناؤه - لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه. اهـ (٣).

٣ - ومنهم البغوي (٤): فقد اعتمدها ورجح بها (٥).