أما القول الثاني، وهو حمل قوله تعالى ﴿إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ على العموم في الإماء دون تخصيصه بالمسبيّات، أخذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون بيع الأمة طلاقا لها من زوجها. وعليه يكون هذا من باب تنازع قاعدة:
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مع هذه القاعدة التي يمثّل لها. وقاعدة «العبرة بعموم اللفظ … » مقدّمة كما هو مبين في مبحث تنازع القواعد.
والجواب عنه هو ما تقدم تحريره في أول هذه القاعدة، من أن قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ … » مقدّمة إلا في صورتين، هذه إحداهما، وهي ما إذا ثبت تخصيص