Skip to content

سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود باب ما يلبس المحرم

سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود

أبو داود

Printed page ٢/ ١٠١

١٨٢٣ - حَدَّثَنَا

Printed page ١٠٢

مُسَدَّدٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.»