قال في أول رسالته "أنموذج العلوم": المسألة الأولى: اتفقو ا على أنَّ الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الشرعية، ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وممن صرح به النووي في كتبه لا سيما كتاب الأذكار (٤)، وفيه إشكال، لأنَّ جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية، فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف، وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة (٥).