كرب (١)، فإنه يقبل، وإلا فلا، وإختاره ابن عبد البر (٢).
٥ - تفصيل أيضا: وهو إن كان صحابيا قبل، لان الصحابة كلهم عدول، وإلا فلا، وهو مذهب الفقهاء الاربعة (٣).
٦ - تفصيل أيضا: وهو إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن بن القطان (٤)، وصححه ابن حجر (٥). ولعله هو أرجح الأقوال وأعدلها.