٢ - أنه يقبل مطلقا، وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام (٢)، وعزاه النووي لكثير من المحققين (٣)، كما نسبه ابن الوزير اليماني لكثير من المعتزلة (٤)، والزيدية (٥)(٦).
٣ - التفصيل: فإن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، مثل: ابن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان (٧)، ومالك، وأمثالهم قبل، وإلا فلا.
٤ - تفصيل أيضا: فإن كان مشهورا في غير العلم، كأن يكون مشهورًا بالزهد، كمالك بن دينار (٨)، أو النجدة كعمرو بن معدي