Skip to content

أصول السنة لأحمد بن حنبل ٢٣ - ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار

أصول السنة لأحمد بن حنبل

أحمد بن حنبل

Printed page ٥٠

عَلَيْهِ إِن صرع أَو كَانَ جريحا وَإِن أَخذه أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقْتله وَلَا يُقيم عَلَيْهِ الْحَد وَلَكِن يرفع أمره إِلَى من ولاه الله فَحكم فِيهِ

٢٣ - وَلَا نشْهد على أهل الْقبْلَة بِعَمَل يعمله بجنة وَلَا نَار

نرجو للصالح ونخاف عَلَيْهِ ونخاف على الْمُسِيء المذنب وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَة الله