Skip to content

أصول السنة لأحمد بن حنبل ٢٢ - وقتال اللصوص والخوارج جائز

أصول السنة لأحمد بن حنبل

أحمد بن حنبل

Printed page ٤٩

بِجهْدِهِ أَن لَا يقتل أحدا فَإِن مَاتَ على يَدَيْهِ فِي دَفعه عَن نَفسه فِي المعركة فأبعد الله الْمَقْتُول وَإِن قتل هَذَا فِي تِلْكَ الْحَال وَهُوَ يدْفع عَن نَفسه وَمَاله رَجَوْت لَهُ الشَّهَادَة كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيث وَجَمِيع الْآثَار فِي هَذَا إِنَّمَا أَمر بقتاله وَلم يُؤمر بقتْله وَلَا اتِّبَاعه وَلَا يُجِيز