Skip to content

أصول السنة لأحمد بن حنبل ٢٢ - وقتال اللصوص والخوارج جائز

أصول السنة لأحمد بن حنبل

أحمد بن حنبل

Printed page ٤٨

وَمَاله فَلهُ أَن يُقَاتل عَن نَفسه وَمَاله وَيدْفَع عَنْهَا بِكُل مَا يقدر وَلَيْسَ لَهُ إِذا فارقوه أَو تَرَكُوهُ أَن يطلبهم وَلَا يتبع آثَارهم لَيْسَ لأحد إِلَّا الإِمَام أَو وُلَاة الْمُسلمين إِنَّمَا لَهُ أَن يدْفع عَن نَفسه فِي مقَامه ذَلِك وَيَنْوِي