Skip to content

أصول الدين فصل

أصول الدين

الغزنوي، جمال الدين

Printed page ١٩٨

الْمَغْفِرَة فَإِذا جَازَ ذَلِك ابْتِدَاء من غير شَفَاعَة فَلِأَن يجوز مَعَ الشَّفَاعَة بِالطَّرِيقِ الأولى

١١٠ -

فصل

الْفَاسِق إِذا خرج من دُنْيَاهُ من غير تَوْبَة وَقد ختم لَهُ على