Skip to content

الاجتهاد القول في صفة المستفتي وما عليه من الاجتهاد

الاجتهاد

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١٢٨

احاد الْمسَائِل فَإِنَّهُ لَا يبلغ الى ذَلِك الا بِأَن يستجمع اوصاف الْمُجْتَهدين وَلَو كلفنا النَّاس اجْمَعْ ان يبلغُوا انفسهم رُتْبَة الْمُفْتِينَ لانقطعوا عَن اسباب المعايش وافضى ذَلِك الى امْتنَاع الطّلب على الطّلبَة ايضا فاذا ثَبت انه لَا يجب عَلَيْهِم الِاجْتِهَاد فِي احاد الْمسَائِل وانما فَرْضه الرُّجُوع الى قَول الْمُفْتِي فَهَل عَلَيْهِ ان يجْتَهد فِي اعيان الْمُفْتِينَ

ذهب بعض الْمُعْتَزلَة الى انه لَا يجب عَلَيْهِ شَيْء من الِاجْتِهَاد وَهَذَا اجتراء مِنْهُم على حرق الاجماع فان الامة مجمعة على ان من عنت لَهُ حَادِثَة لم يسغْ لَهُ ان يستفتي فِيهَا كل من يلقاه