موسوعة صناعة الحلال
المَرارَة من المائع، وأمَّا المَرارة فطاهرةٌ؛ لأنَّها مأكُولةٌ؛ لكونها من أجزاء الحيوان المأكول، وإن كان باطِنُها مُتَنَجِّساً.
[فتاوى الرملي (١/ ١٨٠)]
* * *
الأَغْنَامُ الَّتِي تَرْعَى مِنْ نَبَاتٍ سُقِيَ بِمَاءِ المَجَارِي
(٧٧٧) السؤال: عندي غَنَمٌ تَرْعَى من نباتٍ نَبَتَ على مَجاري البَيَّارات (١)، هل هو حلال أم حرام
؟ وتَشْرَبُ من ماء المجاري.
الجواب: الغنمُ التي تَشْرَب من الماء النَّجِس وتأكل النجاسات إذا كان ذلك يغلب على شرابها وأكلها فلا يجوز شرب لبنها، ولا أكل لحمها؛ لنهيه ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الجَلَّالَةِ -وهي: التي تتغذَّى من النَّجاسة- حتَّى تُحبَس ثلاثة أيَّام وتُطْعَم الطَّاهر. (سنن الترمذي، الأطعمة (١٨٢٤)، (سنن أبي داود، الأطعمة (٣٧٨٥). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٦٥٨٣)]
* وانظر: فتوى رقم (١٦٨)
* * *
الحَيْوَانَاتُ الطَّاهِرَةُ وَالنَّجِسَةُ
(٧٧٨) السؤال: فضيلة الشيخ: بالنسبة للحيوانات المُحرَّمة هل هي نَجِسَةٌ؟ وماذا يجبُ على من لمسها بيده أو بثوبه
؟
الجواب: الحيوانات المُحرَّمة قسمان: قسمٌ ليس لها دَمٌ، كالعَقْرَب والخُنْفُساء والجُعْلان، وما أشبهها، هذه ليست نَجِسَةً لا في الحياة ولا في الممات، ودليل ذلك: أنَّ الرَّسولَ ﵊ أَمَرَ مَنْ وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِهِ أنْ يَغْمِسَهُ، ثُمَّ ليَنْزَعْه، ثُمَّ ليَشْرَبه، ومن