موسوعة صناعة الحلال
Printed page ٢/ ٣٣٣
المَرَقَة؛ هل تَنْجُس؟
الجواب: لا تَنْجُس، وكذا السَّخْلَة الرَّطِبَة إذا وَقَعَت على الثَّوْب، كذا في (القنية).
[فتاوى اللكنوي (ص ٩٤)]
* وانظر: فتوى رقم (٢٢٣)
* * *
تَخْميرُ طَعامٍ ببَيْضٍ مُلَوَّثٍ بأَذَى الدَّجَاجِ
(٧٣٦) السؤال: مَنْ طَبَخَ طعاماً في قِدْرٍ، وأراد أن يُخَمِّرَهُ ببَيْضٍ لم يُغْسَل، وهي مملوءةٌ بأذى الدَّجاج؛ هل يجوزُ ذلك أم لا
؟
الجواب: ما هذا بصوابٍ. غُسْلُها أحسن، فإن لم يفعل فقد أساء، ولا يُفْسِد ذلك ما في القِدْرِ من الطعام. وبالله التوفيق.
[مسائل ابن رشد (٢/ ٩٣٨)]
* * *
ذَرْقُ الخُطَّافِ (١) والطَّيْرِ الذي عَيْشُه على الذُّبابِ
(٧٣٧) السؤال: ذَرْقُ الخُطَّافِ؛ أنَجِسٌ هو أم طاهِرٌ؟ وما حُكْم ذَرْقِ الطَّير الذي عَيْشُه الذُّبابُ على قول مالكٍ: أنَّه لا يُؤكَل الجَرادُ وشِبْهُها إلَّا بذَكاةٍ
.
الجواب: ذَرْقُ الطَّيرِ طاهِرٌ على