Skip to content

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ٣٣٣

المَرَقَة؛ هل تَنْجُس؟

الجواب: لا تَنْجُس، وكذا السَّخْلَة الرَّطِبَة إذا وَقَعَت على الثَّوْب، كذا في (القنية).

[فتاوى اللكنوي (ص ٩٤)]

* وانظر: فتوى رقم (٢٢٣)

* * *

تَخْميرُ طَعامٍ ببَيْضٍ مُلَوَّثٍ بأَذَى الدَّجَاجِ

(٧٣٦) السؤال: مَنْ طَبَخَ طعاماً في قِدْرٍ، وأراد أن يُخَمِّرَهُ ببَيْضٍ لم يُغْسَل، وهي مملوءةٌ بأذى الدَّجاج؛ هل يجوزُ ذلك أم لا

؟

الجواب: ما هذا بصوابٍ. غُسْلُها أحسن، فإن لم يفعل فقد أساء، ولا يُفْسِد ذلك ما في القِدْرِ من الطعام. وبالله التوفيق.

[مسائل ابن رشد (٢/ ٩٣٨)]

* * *

ذَرْقُ الخُطَّافِ (١) والطَّيْرِ الذي عَيْشُه على الذُّبابِ

(٧٣٧) السؤال: ذَرْقُ الخُطَّافِ؛ أنَجِسٌ هو أم طاهِرٌ؟ وما حُكْم ذَرْقِ الطَّير الذي عَيْشُه الذُّبابُ على قول مالكٍ: أنَّه لا يُؤكَل الجَرادُ وشِبْهُها إلَّا بذَكاةٍ

.

الجواب: ذَرْقُ الطَّيرِ طاهِرٌ على