Skip to content

موسوعة صناعة الحلال ١١٤٦) السؤال: [ما حكم لبس الثياب التي خالطها قليل من الحرير؟]

موسوعة صناعة الحلال

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٧٨

اسْتِخْدَامُ المَنْتُوجَاتِ المُحَرَّمَةِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ

(١١٤٤) السؤال: هل يجوزُ للمُسلِم أن يستعمل في غير الأَكْل المَنتُوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى؛ مثل الفُرْشاة والملابس ونحوها

؟

الجواب: لا يجوز له ذلك.

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١١٧٨٠)]

* وانظر: فتوى (١٠٥٨)

* * *

لُبْسُ الدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ

(١١٤٥) السؤال: الدِّيباجُ (١) في الحَرْبِ

؟

الجواب: ما يُعجبُني في الحَرْب ولا في غيره.

قال إسحاق [بن راهويه]: بل هو جائزٌ في الحَرْب إذا كان ذلك أَهْيَب للعَدُوِّ.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٩/ ٤٨٨٤)]

* * *

لُبْسُ الثِّيَابِ المُخْتَلِطَةِ بقَلِيلٍ مِنَ الحَرِيرِ

(١١٤٦) السؤال: [ما حُكْمُ لُبْس الثِّياب التي خالَطَها قليلٌ من الحَرير

؟]

الجواب: حدَّثنا إسحاق بن يوسُف قال: حدثنا ابن عَوْنٍ عن الحَسَن قال: دَخَلْنَا على عبد الله بن عُمَرَ بالبَطْحاء، فقال له رَجُلٌ: يا أبا عبد الرَّحمن؛ إنَّ ثيابَنا هذه قد خالَطَها الحريرُ وهو قليلٌ. قالَ: (دَعُوا الحَرِير قَليلَه وكثيرَه).

[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٣٣٤)]

* * *