موسوعة صناعة الحلال
Printed page ٣/ ٢٧٨
اسْتِخْدَامُ المَنْتُوجَاتِ المُحَرَّمَةِ فِي غَيْرِ الأَكْلِ
(١١٤٤) السؤال: هل يجوزُ للمُسلِم أن يستعمل في غير الأَكْل المَنتُوجات من الخنزير والحيوانات الأخرى؛ مثل الفُرْشاة والملابس ونحوها
؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١١٧٨٠)]
* وانظر: فتوى (١٠٥٨)
* * *
لُبْسُ الدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ
(١١٤٥) السؤال: الدِّيباجُ (١) في الحَرْبِ
؟
الجواب: ما يُعجبُني في الحَرْب ولا في غيره.
قال إسحاق [بن راهويه]: بل هو جائزٌ في الحَرْب إذا كان ذلك أَهْيَب للعَدُوِّ.
[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٩/ ٤٨٨٤)]
* * *
لُبْسُ الثِّيَابِ المُخْتَلِطَةِ بقَلِيلٍ مِنَ الحَرِيرِ
(١١٤٦) السؤال: [ما حُكْمُ لُبْس الثِّياب التي خالَطَها قليلٌ من الحَرير
؟]
الجواب: حدَّثنا إسحاق بن يوسُف قال: حدثنا ابن عَوْنٍ عن الحَسَن قال: دَخَلْنَا على عبد الله بن عُمَرَ بالبَطْحاء، فقال له رَجُلٌ: يا أبا عبد الرَّحمن؛ إنَّ ثيابَنا هذه قد خالَطَها الحريرُ وهو قليلٌ. قالَ: (دَعُوا الحَرِير قَليلَه وكثيرَه).
[مسائل الإمام أحمد برواية صالح (٢/ ٣٣٤)]
* * *