موسوعة صناعة الحلال
Printed page ٣/ ٢٧٧
لُبْسُ الثَّوْبِ المُعَصْفَرِ
(¬
١) (١١٤٠) السؤال: [ما حُكْم لُبْس الثَّوب المُعَصْفَر
؟]
الجواب: يُكرَه المُعَصْفَر للرِّجال، ولا بأس للنِّساء.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٥٠)]
* * *
لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالصَّلاةُ فِيهَا
(١١٤١) السؤال: الصَّلاةُ في جُلُود السِّباع
؟
الجواب: أَكْرَهُه.
قلتُ: فلُبْسُه من غير أن يُصلِّي فيه؟
قال: هو أسهل، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه (نَهَى أَنْ تُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ).
[مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ١٩٠ - ١٩١)]
* * *
لُبْسُ جُلُودِ الثَّعالِبِ
(١١٤٢) السؤال: لُبْس الثَّعالب
؟
الجواب: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص ٣٥١)]
* * *
لُبْسُ الفِرَاءِ المَصْنُوعَةِ مِنْ جُلُودِ الوُحُوشِ والصَّلاةُ فِيهَا
(١١٤٣) السؤال: الفِرَاءُ من جُلُود الوُحُوش هل تجوزُ الصَّلاة فيها
؟
الجواب: الحمد لله. أمَّا جِلْد الأرنب فتجوز الصَّلاة فيه بلا ريبٍ، وأمَّا الثَّعلب ففيه نزاعٌ، والأظهر جواز الصَّلاة فيه، وجِلْد الضَّبُع كذلك؛ كُلُّ جِلْدٍ غير جُلود السِّباع التي نَهَى النَّبيُّ ﷺ عن لُبْسِها.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ١٢٢)]
* وانظر: فتوى رقم (٨٧٢، ٨٧٣)