Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثالثة والثمانون فج

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ١١٦

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالثَّمَانُونَ: (فج))

.

الْمَجْنُون إِذا أَفَاق فِي أثْنَاء الشَّهْر.

الْمَذْهَب: لَا يلْزمه قَضَاء مَا فَاتَ من أَيَّام الشَّهْر.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله ﵇: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث " رفع التَّكْلِيف عَن الْمَذْكُورين وَيَقْتَضِي رفع مُطلق الْوُجُوب، وَاسْتثنى من ذَلِك النَّائِم بِدَلِيل.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ وَقد تحقق شُهُوده حَيْثُ أَفَاق فِي بعضه إِذْ كَانَت إِضَافَة وجوب الصَّوْم إِلَى الشَّهْر إِضَافَة مُطلقَة، وَهَذَا يدل على السَّبَبِيَّة، لِأَن الحكم أخص بِسَبَبِهِ من شَرطه، لِأَن السَّبَب مُوجب وَالشّرط غير مُوجب.