Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثانية والستون ب

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ٢/ ١٧

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ: (ب))

.

إِذا تلف مَال الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن من الْأَدَاء.

الْمَذْهَب: لَا تسْقط.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي أَمْوَالهم حق﴾ ، وَقَوله: ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾ ، وَقَول النَّبِي ﵇: " فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة "، دَلِيل على تعلق الْحق بِالْمَالِ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْحق وَجب وتأكد فَلَا يسْقط بِهَلَاك المَال كالأثمان والأجور، وَبَيَانه