Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الثلاثون

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ١/ ٢٥٠

(الْمَسْأَلَة الثَّلَاثُونَ)

: إِذا انْقَطع دم الْحَائِض لأقله (ل) :

الْمَذْهَب: لَا يحل وَطْؤُهَا وَلَا لأكثره.

عِنْدهم: يحل لأكثره، وَإِذا مضى على أَقَله وَقت صَلَاة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذا تطهرن فأتوهن من حَيْثُ أَمركُم الله﴾ والتطهير: الِاغْتِسَال. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ .

لَهُم: ... .