Skip to content

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة المسألة الرابعة والعشرون

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

ابن الدهان

Printed page ١/ ٢٢٥

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ:)

التَّيَمُّم للفريضة قبل دُخُول وَقتهَا (كد) :

الْمَذْهَب: لَا يجوز.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

الْآيَة.

الْقيام إِلَى الصَّلَاة شَرط لوُجُوب الْغسْل أَو التَّيَمُّم مَعَ الْعَدَم، فَنحْن مَعَ الشَّرْط، وَظَاهر هَذَا أَن يكون المَاء كَذَلِك، لَكِن قَامَ الدَّلِيل على جَوَاز الْوضُوء فنفينا مَا عداهُ على الأَصْل.

لَهُم:

آيَة التَّيَمُّم.

وَوجه الدَّلِيل أَنه وصف الصَّعِيد بالطيب وأقامه مقَام المَاء، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ليطهركم بِهِ﴾ ، وَقَالَ ﵇: " جعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وترابها طهُورا "، وَالطهُور لَا يتَقَدَّر بِزَمَان دون زمَان.