Skip to content

شرح القواعد الفقهية قواعد أخرى يحسن إلحاقها بالقواعد السابقة مرتبة على حروف المعجم بحسب أوائل كلماتها

شرح القواعد الفقهية

أحمد الزرقا

Printed page ٤٨٤

(١٣) " الْخِيَانَة لَا تتجزأ ".

فَلَو أَن الْوَصِيّ على عدَّة تركات، أَو الْمُتَوَلِي على عدَّة أوقاف خَان فِي إِحْدَاهَا وَجب عَزله من جَمِيعهَا (ر: تَنْقِيح الْفَتَاوَى الحامدية، الْبَاب الثَّامِن من الْوَقْف ١ / ٢٠٤) .

(١٤) " شَرط الْوَاقِف كنص الشَّارِع ".

(مجامع الْحَقَائِق، وقواعد الحمزاوي مسَائِل الْوَقْف ص / ٢١٤) .

وَهَذَا التَّشْبِيه بِنَصّ الشَّارِع إِنَّمَا هُوَ من ناحيتين: ١ - أَنه يتبع فِي فهم شَرط الْوَاقِف وَتَفْسِيره الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة الَّتِي يجب تحكيمها فِي تَفْسِير نَص الشَّارِع.

٢ - أَنه يجب احترامه وتنفيذه كوجوب الْعَمَل بِنَصّ الشَّارِع، لِأَنَّهُ صادر عَن إِرَادَة مُحْتَرمَة، نَظِير الْوَصِيَّة.

وَهَذَا لَيْسَ على إِطْلَاقه فَإِن شُرُوط الواقفين ثَلَاثَة أَنْوَاع: نوع بَاطِل لَا يعْمل بِهِ؛ وَنَوع صَحِيح مُحْتَرم وَلَكِن تجوز مُخَالفَته عِنْد الِاقْتِضَاء؛ وَنَوع مُحْتَرم مُطلقًا لَا تجوز مُخَالفَته بِحَال. وَهَذَا هُوَ الَّذِي تطبق عَلَيْهِ هَذِه الْقَاعِدَة.

وَقد أوضحنا هَذِه الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة وأمثلتها فِي كتَابنَا " أَحْكَام الْأَوْقَاف " الْجُزْء الأول ف / ١٥١ - ١٦٥ / فَليرْجع إِلَيْهِ.

(١٥) " الظَّاهِر يصلح حجَّة للدَّفْع لَا للاستحقاق ".

وَكَذَا قَوْلهم " الِاسْتِصْحَاب يصلح للدَّفْع لَا للاستحقاق " فَإِن الِاسْتِصْحَاب هُوَ من قبيل الظَّاهِر (ر: ف / ٦٨٤ / والأشباه لِابْنِ نجيم ج ١ ص / ١٠٤) . (١٦) " على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه ".

هَذِه الْقَاعِدَة نَص حَدِيث نبوي كَمَا تقدم (ر: ف / ٤٧ و ٦٥٥) .

(١٧) " غَرَض الْوَاقِف مُخَصص لعُمُوم كَلَامه ". (قَوَاعِد الحمزاوي، مسَائِل الْوَقْف ص / ٢٢٧) .