شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا Earlier pages Printed page ٣١٦ يُطَالب بالألفين. وَكَذَا لَو قَالَ لزوجته الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق طَالِق طَالِق، وَقع ثَلَاثًا، ويدين فِي أَنه نوى التَّأْكِيد. → Previous page Next page ←