Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في حكم الزيادة على النص وذكر الخلاف فيه

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٥٠٢

ذَلِك وجوب الصَّوْم فلاخلاف أَن ثَبت الصَّوْم لَا يتَضَمَّن نسخا لحكم الصَّلَاة، فَإِن هَذِه زِيَادَة فِي الشَّرِيعَة وَلَا تعلق لَهَا بِالصَّلَاةِ، وَلَا يعد زِيَادَة فِي الصَّلَاة وَحكمهَا، فَبَطل بذلك إِطْلَاق الْحِكَايَة فِي أَن الزِّيَادَة على النَّص نسخ، فَأَما إِذا كَانَت الزِّيَادَة مُتَعَلقَة فيتضمن تثبيت زِيَادَة فِي الحكم الْمَنْصُوص على وَجه التَّعَلُّق بِهِ والاختصاص فقد أطلق أَصْحَاب أبي حنيفَة القَوْل فِي امثال هَذِه الصُّورَتَيْنِ أَن الزِّيَادَة على النَّص نسخ حَتَّى قَالُوا: إِثْبَات التَّغْرِيب سنة فِي حد الزِّنَا زِيَادَة فِي حكم الْحَد الثَّابِت فِي قَوْله: ﴿فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة﴾ .