التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٤٦٩
البداء، واعتقادا مِنْهُم أَن النّسخ يُؤَدِّي إِلَيْهِ، ثمَّ زَعَمُوا أَن لَا نسخ فِي شَيْء من الشَّرَائِع.
[١٢١٧] وَالَّذين جوزوا النّسخ ذهب الْجُمْهُور مِنْهُم إِلَى منع البداء على الله ﷾. ويحكى عَن الروافض تَجْوِيز البداء على الله سُبْحَانَهُ، وَرُبمَا يأثرون ذَلِك عَن عَليّ ﵁ بطرِيق لَا يكَاد يَصح ويروون عَنهُ أَنه قَالَ: لَوْلَا آيَة من كتاب الله تَعَالَى قَوْله: ﴿يمحوا الله مَا يَشَاء وَيثبت وَعِنْده أم الْكتاب﴾ لأنبأتكم بِمَا يكون إِلَى يَوْم الْقِيَامَة قَالُوا: فَمَنعه عَن الْإِخْبَار بالغيوب تجويزه البداء، وَرووا عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد أَنه قَالَ: مَا بدا لله فِي شَيْء كَمَا بدا لَهُ فِي ذبح إِسْمَاعِيل