التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٤٠١
وَهَذَا كَمَا يشْتَمل الْخَبَر الْوَاحِد على بَيَان الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَلَا تعلق لأَحَدهمَا بِالْآخرِ. وَذهب بعض أهل الحَدِيث إِلَى أَن التَّبْعِيض لَا يجوز فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا.
وَذهب بَعضهم إِلَى جَوَازه فِي الْحَالَتَيْنِ.
[١١١٥] فَأَما وَجه الرَّد على من لم يجزه فِي الْحَالَتَيْنِ فَهُوَ أَن نقُول: إِذا اسْتَقل كل كَلَام بِنَفسِهِ وَلم يتَعَلَّق تَمام أَحدهمَا بِالثَّانِي، فينزلان منزله خبرين.
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن تفرق الْمجَالِس لَا يُغير حكم النَّقْل، فَلَا فرق