التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٣٥٠
نشترطه فِي التَّحَمُّل، فَهَذَا مَا لَا نشترط فِي التَّحَمُّل.
[١٠٥٠] فَأَما مَا عداهُ من الْأَوْصَاف الْمَشْرُوطَة فِي الأدار أَو الرِّوَايَة فَلَا نشترط فِي التَّحَمُّل، [فَلَو] تحمل وَهُوَ فَاسق أَو كَافِر ثمَّ استجمع شَرَائِط الروَاة فروى مَا علم هُوَ لصَحَّ ذَلِك فَهَذَا فِي التَّحَمُّل عَنهُ.
[١٠٥١] فَأَما فِي الرِّوَايَة فَلَا بُد من أَوْصَاف. أَحدهمَا: كَمَال الْعقل، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ وَاضح بطرِيق الْحجَّاج.
وَمِنْه: الْإِسْلَام، فَإِن الْكَافِر لَا تقبل رِوَايَته لإِجْمَاع الْأمة، وَمِنْهَا: الْبلُوغ، فَإِن الصَّبِي لَا تقبل رِوَايَته للْأَخْبَار، وَقد ادّعى القَاضِي ﵁ فِي ذَلِك الْإِجْمَاع، وَهَذَا مَا الفيته فِي كتب الْأُصُول، وَكَانَ