Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل القول في الألفاظ العامة الواردة على أسئلة خاصة

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ١٥٦

تعمم مَا لم تمنع مِنْهُ دلَالَة.

[٧٦٤] فَإِن تمسك الْخصم بقصر الْجَواب فِي بعض موارده على السُّؤَال فَلَا يستتب لَهُ ذَلِك إِلَّا بعد أَن يُقيم الدّلَالَة على أَنه إِنَّمَا خصص لخُصُوص بَيِّنَة، على أَنا نقابل الصُّور الَّتِي يتمسكون بهَا بمعظم ظواهر الْقُرْآن مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذين يظهرون مِنْكُم﴾ ، فَإِنَّهُ عَام مَعَ وُرُوده فِي حق امْرَأَة على الْخُصُوص، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات﴾ ، نزل فِي شَأْن أم الْمُؤمنِينَ ﵂ وَهُوَ معمم. وَآيَة اللّعان نزلت فِي شَأْن هِلَال بن أُميَّة من عمومها، وَقَوله: