Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في تخصيص العموم بالقياس

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ١٢٥

يُقَال لَهُم: هَذِه اللَّفْظَة بِعَينهَا من أَخْبَار الْآحَاد، وَإِن كَانَت قصَّة بعثة معَاذ مِمَّا ثَبت تواترا، ثمَّ نقُول: فيلزمكم أَن لَا تخصصوا عُمُوم الْكتاب بالْخبر الْمَنْقُول عَنهُ ﷺ تواترا فَإِن ظَاهر مَا قَالَه تَقْدِيم الْكتاب [على] جنس السّنة. ثمَّ نقُول: لم يذكر فِيمَا ذَكرْنَاهُ حكم الْعقل وَإِن كَانَ ينزل عَلَيْهِ جملَة ذكر المعلومات أولى.

[٧١٥] فَأَما وَجه الرَّد على الْفَاصِل بَين خَفِي الأقيسة وجليها، فَإِنَّمَا يسْتَمر بَان نذْكر لَك فِي أَبْوَاب / المقاييس مَرَاتِب الأقيسة على أَنا نقُول: [٨٣ / ب] قِيَاس الشّبَه يُوجب الْعَمَل مَعَ كَونه مظنونا فِي أَصله، وَكَذَلِكَ الْعُمُوم فَإِذا