Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في تخصيص العموم بالقياس

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ١١٩

إِلَى تَخْصِيص الْعُمُوم بالجلي من الْقيَاس دون الْخَفي.

وَذهب آخَرُونَ إِلَى التَّفْصِيل الَّذِي قدمْنَاهُ] فِي الْبَاب السَّابِق فَقَالَ: إِن ثَبت بِدلَالَة قَاطِعَة فَلَا يسوغ تَخْصِيصه بِالْقِيَاسِ.

[٧٠٥] وكل مَا ذَكرْنَاهُ فِي الأقيسة الشَّرْعِيَّة، وَأما الْعَقْلِيَّة فَإِنَّهَا قواطع، وَقد سبق الْكَلَام فِي أَدِلَّة الْعقل.

[٧٠٦] قَالَ القَاضِي ﵁: وَالَّذِي نختاره أَن الْقيَاس إِذا عَارض الْعُمُوم لم يكن أَحدهمَا أولى من الآخر فيتعارضان، وَيجب الِاشْتِغَال بِغَيْرِهِمَا من الْأَدِلَّة، وَاسْتدلَّ على مَا صَار بِأَن قَالَ: قد ثَبت أَن اقْتِضَاء الشُّمُول غير مَقْطُوع بِهِ، وَثُبُوت الْقيَاس على [التَّعْيِين] فِي الصُّورَة الَّتِي