Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٤٧٦

الْعلمَاء إِلَى أَن من تخطى زرع غَيره فَهُوَ مَأْمُور بِالْخرُوجِ مِنْهُ، مَنْهِيّ عَن إفساده، وَكَذَلِكَ من تمكن من صدر إِنْسَان ظَالِما وَلَو قَامَ مِنْهُ تضرر لقِيَامه [٦١ / أ] وَلَو استدام / قعوده تضرر بقعوده فَهُوَ مَأْمُور بمزايلته مَنْهِيّ عَن الْإِضْرَار بِهِ.

[٥١٦] وَأما الَّذِي نختاره أَنه إِذا دخل أَرضًا مَغْصُوبَة فَهُوَ مَأْمُور بِالْخرُوجِ مِنْهَا وَلَيْسَ بمنهي عَنهُ، والأكوان الَّتِي تصدر مِنْهُ فِي خُرُوجه من حركاته وسكناته لَيْسَ يعيصي بهَا وَهَكَذَا القَوْل فِي كف الزَّانِي عَن الزِّنَا،