التلخيص في أصول الفقه
Printed page ١/ ٤٠٨
و ﴿يَا أَيهَا النَّاس﴾ و ﴿يَا أولي الْأَلْبَاب﴾ إِلَى غَيرهَا. وَذهب بعض من خبْرَة لَهُ بالحقائق إِلَى أَنه [ﷺ] لَا يدْخل تَحت مُطلق هَذَا الْخطاب وَالَّذِي قدمْنَاهُ فِي الْفُصُول السَّابِقَة تحقق الْمَقْصد هَا هُنَا وَذَلِكَ أَن اللَّفْظَة عَامَّة فِي وضع اللُّغَة وَتعلق الْخطاب بِهِ [ﷺ] مُمكن وَلم تقم دلَالَة مَانِعَة من إِجْرَاء اللَّفْظ على ظَاهره.
[٤١٨] فَإِن قَالُوا: قد ثَبت لرَسُول الله [ﷺ] خَصَائِص فَلَا يدرج حكمه فِي قَضِيَّة الْأَلْفَاظ الْعَامَّة.