Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في الأمر هل يقتضي الفور أم لا يقتضي

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٣٢٤

والتراخي.

[٣٠٧] وَالْقَاضِي ﵁ قطع القَوْل بِإِبْطَال الْمصير إِلَى الوقفة فِي هَذَا الْبَاب، وأوضحه بِمَا سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَهُوَ الْأَصَح إِذْ الْمصير إِلَى الْوَقْف فِي هَذَا الْبَاب يعود إِلَى خرق الْإِجْمَاع أَو يلْزم ضربا من التَّنَاقُض.

[٣٥ / ب] [٣٠٨] ثمَّ افْتَرَقت الواقفية فَمنهمْ / من صَار إِلَى أَنا نعلم أَنه لَو امتثل الْمَأْمُور الْأَمر فِي أول زمَان يعقبه فَيكون ممتثلا وَإِنَّمَا الْوَقْف فِي جَوَاز التَّأْخِير فِيهِ وَذَهَبت الغلاة من الوافقية إِلَى أَنا لَا نقطع القَوْل بِكَوْنِهِ ممتثلا لَو قدر مقدما على الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ فِي أول الزَّمَان فَهَذِهِ جملَة من الْمذَاهب.