Skip to content

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ١٠٦

وَهَذِه الْعبارَة وَإِن كَانَت تُؤدِّي مَضْمُون الْعبارَة الأولى فَالْأولى أَسد وأوضح.

[٢] فَإِن قَالَ قَائِل: مَا أصُول الْفِقْه على قَضِيَّة الِاصْطِلَاح المتداول بَين الْعلمَاء؟

قيل: أصُول الْفِقْه أدلته، فالأدلة الدَّالَّة على أَحْكَام الشَّرَائِع أُصُولهَا وَالْعلم بهَا هُوَ الْعلم بالأصول.

[٣] فَإِن قيل: أفيدخل فِي هَذَا الْفَنّ مَا لَا يلْتَمس فِيهِ الْقطع وَالْعلم؟