Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرارا أم يقتضي الفعل مرة واحدة

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٣٠١

لعَبْدِهِ: ((اضْرِب زيدا)) حسن مِنْهُ أَن يَقُول: ((اضربه مرّة وَاحِدَة ثمَّ أكرر عَلَيْهِ عودا على بَدْء)) ؟ فَلَمَّا حسن الِاسْتِفْهَام دلّ على أَن مُطلق اللَّفْظ لَا يُنبئ عَنهُ، وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنه لَو قَالَ: ((اضربه عشر مَرَّات)) ، لم يحسن مِنْهُ أَن يَقُول: ((أضربه خَمْسَة، أم عشرَة)) ؟ ويعتضد مَا ذَكرْنَاهُ بقول سراقَة بن مَالك لرَسُول الله [ﷺ] وَقد اتَّصل بِهِ الْأَمر بِالْحَجِّ فَقَالَ: ((احجتنا هَذِه لِعَامِنَا أم لِلْأَبَد)) وَهَذَا استفصال مِنْهُ فِي تكْرَار الْمِثَال: فَلَو كَانَ مُطلق الْأَمر