التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٤٥١
١٩٤١ - " فَذهب " الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم إِلَى أَنه حجَّة، يجب على الْمُجْتَهدين من " سَائِر أهل الْأَعْصَار " التَّمَسُّك بِهِ.
ثمَّ قَالَ ﵁ وَإِنَّمَا يكون حجَّة، إِذا لم يخْتَلف الصَّحَابَة وَلَكِن " نقل " قَول وَاحِد عَن وَاحِد. وَلم يظْهر بِخِلَاف. فَيكون حِينَئِذٍ حجَّة. وَإِن لم ينتشر.
١٩٤٢ - وَقَالَ فِي بعض أَقْوَاله: إِذا اخْتلف الصَّحَابَة، فالتمسك بقول الْخُلَفَاء أولى وَهَذَا كالدليل على أَنه لم يسْقط الِاحْتِجَاج " بأقوال " الصَّحَابَة لأجل الِاخْتِلَاف.
١٩٤٣ - وَقَالَ فِي بعض أَقْوَاله: الْقيَاس الْجَلِيّ يقدم على قَول الصَّحَابِيّ.