Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل ما الحكم فيما إذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٤٤٨

أَصْحَاب الشَّافِعِي ﵁ " فِيهِ ".

١٩٣٨ - فَذهب الْمُزنِيّ إِلَى جَوَاز التَّقْلِيد، وَذهب غَيره إِلَى منع التَّقْلِيد. وَمن منع التَّقْلِيد اسْتدلَّ بِأَنَّهُ من الْمُجْتَهدين. وَقد " ثَبت " منع تَقْلِيد الْمُجْتَهدين فَلَا يعْتَبر ذَلِك " بِضيق " الْوَقْت و " لَا " سعته. " أَيْضا " " فَإنَّا نقدر " الِاجْتِهَاد - على القَوْل بِمَنْع التَّقْلِيد - شرطا فِيمَا " يقيمه " الْمُجْتَهد من " الحكم ".

وَمَا كَانَ من الشَّرَائِط فَلَا يخْتَلف الحكم فِيهِ بخشية الْفَوات وَالدَّلِيل عَلَيْهِ ستر الْعَوْرَة وَالطَّهَارَة وَمَا عَداهَا من شَرَائِط الصَّلَاة.

١٩٣٩ - قَالَ القَاضِي ﵁ وَالْكَلَام فِي " هَذَا الضَّرْب " لَا يكَاد يلْحق " الْقطع " فَإنَّا وَإِن منعناه من التَّقْلِيد، فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ إِقَامَة الْفَرْض من غير اجْتِهَاد على مَا يتَّفق. وَلَا نجْعَل الِاجْتِهَاد شرطا فِي إِقَامَة فرض.