Skip to content

التلخيص في أصول الفقه باب القول في تخريج الشافعي ﵁ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٤٢٠

" سَاغَ " الْمصير إِلَى " أَن " التَّخْيِير " فيهمَا ".

وَأما إِذا كَانَ / أحد الاجتهادين يُؤَدِّي إِلَى " التَّحْلِيل " وَيُؤَدِّي الثَّانِي إِلَى " التَّحْرِيم " فَلَا يتَصَوَّر التَّخْيِير فِي الْقَوْلَيْنِ إِذْ من المستحيل التَّخْيِير بَين " الْحَظْر والتحليل " وَهَذَا بَين لكل متأمل وَقد ذكره القَاضِي ﵁ فِي خلال كَلَامه. وَكَذَلِكَ " لَا يتَحَقَّق " التَّخْيِير بَين محرمين.

١٩٠٠ - فَإذْ وضح ذَلِك. فقد اخْتلف قَول الشَّافِعِي ﵀ كثيرا فِي تَحْلِيل وَتَحْرِيم. فَكيف يُمكن " حمل " اخْتِلَاف قَوْله على " القَوْل " بالتخيير؟ فالسديد إِذا أَن نقُول فِي الْقسم الْأَخير الَّذِي