التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٣٣٦
فَهَذَا / بَيَان / أحد الْقسمَيْنِ وَهُوَ مسَائِل الْأُصُول.
١٨١١ - فَأَما مسَائِل الْفُرُوع فَنَذْكُر حَدهَا أَولا.
وَأَصَح مَا يُقَال فِيهَا أَن نقُول: كل حكم " فِي " أَفعَال الْمُكَلّفين، لم تقم عَلَيْهِ دلَالَة عقل وَلَا " ورد " فِي حكمه الْمُخْتَلف فِيهِ، دلَالَة سمعية قَاطِعَة فَهُوَ من الْفُرُوع.