Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ١٩٠

النَّهر الْكَبِير، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا استفاض عَنْهُم ﵃.

وَمِنْهَا تمسكهم بسبيل الِاجْتِهَاد نفيا وإثباتا.

وَمِنْهَا اخْتلَافهمْ فِي حد الشَّارِب، مَعَ استرواحهم إِلَى مَحْض الرَّأْي مِنْهُم حَتَّى قَالَ عَليّ ﵁ أَنه إِذا شرب سكر، وَإِذا سكر هذى، وَإِذا هذى افترى، فَأرى عَلَيْهِ حد المفتري، ثَمَانِينَ جلدَة.

ثمَّ كَانَ يَقُول مَا أحد " يُقَام " عَلَيْهِ حد، فَيَمُوت فأجد فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْئا أتخوفه. إِلَّا شَارِب الْخمر. فَإِنَّهُ شَيْء رَأَيْنَاهُ بعد رَسُول الله [ﷺ] .

واشتهر فِي زمن الرَّسُول [ﷺ] ضرب الشَّارِب بالنعل وأطراف الثِّيَاب، ثمَّ