التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ١٠٥
المنكرين لَهُ " قاطعون " بِبُطْلَان الْقيَاس - فِي اعْتِقَادهم -. فَإِذا قطعُوا بذلك، أحالوا إِجْمَاع الْأمة على بَاطِل. وَأما الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ: افْتَرَقُوا فرقا.
١٤٩٤ - فَصَارَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ إِلَى أَنه لَا يتَصَوَّر إِجْمَاع الْأمة على قِيَاس، وَلَو قدر خرق الْعَادة، واجتمعوا عَلَيْهِ، كَانَ حجَّة قَاطِعَة.
١٤٩٥ - وَصَارَ آخَرُونَ إِلَى أَن الِاجْتِمَاع على قِيَاس وَاحِد مُتَصَوّر، وَلَكِن مهما اتّفق ذَلِك، لم يقتض الْإِجْمَاع قَاطِعَة.