Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في جواز انعقاد إجماع الأمة من جهة القياس والرأي ووجه الخلاف فيه

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ١٠٥

المنكرين لَهُ " قاطعون " بِبُطْلَان الْقيَاس - فِي اعْتِقَادهم -. فَإِذا قطعُوا بذلك، أحالوا إِجْمَاع الْأمة على بَاطِل. وَأما الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ: افْتَرَقُوا فرقا.

١٤٩٤ - فَصَارَ ابْن جرير الطَّبَرِيّ إِلَى أَنه لَا يتَصَوَّر إِجْمَاع الْأمة على قِيَاس، وَلَو قدر خرق الْعَادة، واجتمعوا عَلَيْهِ، كَانَ حجَّة قَاطِعَة.

١٤٩٥ - وَصَارَ آخَرُونَ إِلَى أَن الِاجْتِمَاع على قِيَاس وَاحِد مُتَصَوّر، وَلَكِن مهما اتّفق ذَلِك، لم يقتض الْإِجْمَاع قَاطِعَة.