Skip to content

المعونة في الجدل فصل في الإقرار

المعونة في الجدل

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ١١٨

بِهَذَا ان يُقَابل الْفرق بِجمع مثله فَيَقُول ان كَانَ الاصل وَالْفرع افْتَرقَا فِي تَحْرِيم المناكحة الا انهما اسْتَويَا فِي الْمِيرَاث وان كَانَ قد افترق الاصل وَالْفرع فِي المناكحة ففرقت بَينهمَا فِي النَّفَقَة فههنا ايضا قرَابَة الاب والاخ فِي أفترقا تَحْرِيم مَنْكُوحَة احدهما على الاخر ورد الشَّهَادَة واحكام كَثِيرَة فَيجب ان يفترقا فِي اسقاط النَّفَقَة