Skip to content

المعونة في الجدل فصل في استصحاب الحال

المعونة في الجدل

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣٩

فصل فِي اسْتِصْحَاب الْحَال

واما اسْتِصْحَاب الْحَال فضربان

اسْتِصْحَاب حَال الْعقل فِي بَرَاءَة الذِّمَّة كَقَوْلِنَا فِي اسقاط دِيَة الْمُسلم اذا قتل فِي دَار الْحَرْب اَوْ فِي اسقاط مَا زَاد على ثلث الدِّيَة فِي قتل الْيَهُودِيّ ان الاصل بَرَاءَة الذِّمَّة وفراغ الساحة وَطَرِيق اشتغالها بِالشَّرْعِ وَلم نجد فِي الشَّرْع مَا يدل على الِاشْتِغَال فِي قتل الْمُسلم فِي دَار الْحَرْب وَلَا على الِاشْتِغَال فِيمَا زَاد على الثُّلُث فِي قتل الْيَهُود فَبَقيَ على الاصل

فَهَذَا دَلِيل يفزع اليه الْمُجْتَهد عِنْد عدم الادلة

وَالثَّانِي اسْتِصْحَاب حَال الاجماع وَذَلِكَ مثل ان يَقُول فِي الْمُتَيَمم اذا رأى المَاء فِي صلَاته انه يمْضِي فِي صلَاته انْعَقَدت بالاجماع فَلَا يَزُول عَن ذَلِك الا بِدَلِيل

فَهَذَا فِيهِ وَجْهَان

من اصحابنا من قَالَ هُوَ دَلِيل

وَمِنْهُم من قَالَ لَيْسَ بِدَلِيل وَهُوَ الاصح