Skip to content

قواعد الفقه القواعد الفقهية

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ١١٣

٢٨٠ - قَاعِدَة لَا يقدم أحد فِي التزاحم على الْحُقُوق إِلَّا بمرجح (شن)

٢٨١ - قَاعِدَة لَا يَنْبَغِي الحكم على الموهوم خُصُوصا فِيمَا يجب فِيهِ الْأَخْذ بِالِاحْتِيَاطِ (سير)

٢٨٢ - قَاعِدَة لَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول لكنه فِي معرض الْحَاجة بَيَان (مج شن)

٢٨٣ - قَاعِدَة لَا ينفذ الْقَضَاء مَا إِذا قضى بِشَيْء مُخَالف للْإِجْمَاع (شن)

٢٨٤ - قَاعِدَة لَا يُنكر تغير الْأَحْكَام بِتَغَيُّر الْأَزْمَان (مج)