Skip to content

قواعد الفقه القواعد الفقهية

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ١٠١

٢٢٧ - قَاعِدَة كل صَلَاتَيْنِ لَا يجوز بِنَاء أَحدهمَا على الْأُخْرَى فِي حق الْمُنْفَرد لَا يجوز بِنَاء أَحدهمَا على الْأُخْرَى فِي حق إِمَامَة (ن)

٢٢٨ - قَاعِدَة كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا فَلَا (كرّ)

٢٢٩ - قَاعِدَة كل قربَة كَانَت على سَبِيل الْإِبَاحَة اسْتَوَى فِيهِ الْغَنِيّ وَالْفَقِير (سير)