Skip to content

قواعد الفقه الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا الحنفية من جهة الإمام المجتهد أبي الحسن الكرخي ح

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ١٧

٢٤ - الأَصْل أَن الْإِجَازَة تصح ثمَّ تستند إِلَى وَقت العقد

٢٥ - الأَصْل أَن الْإِجَازَة فِي الْقَائِم دون الْهَالِك

٢٦ - الأَصْل أَن كل عقد لَهُ مجيز حَال وُقُوعه توقف للإجازة وَإِلَّا لَا

٢٧ - الأَصْل أَن تَعْلِيق الْأَمْلَاك بالأخطار بَاطِل وَتَعْلِيق زَوَالهَا بالأخطار جَائِز

٢٨ - الأَصْل أَن الشَّيْء يعْتَبر مَا لم يعد على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والإبطال