Skip to content

قواعد الفقه الراء

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٥١٤

الْمُوجب بِالذَّاتِ هُوَ الَّذِي يجب أَن يصدر عَنهُ الْفِعْل أَن كَانَ عِلّة تَامَّة لَهُ من غير قصد وَإِرَادَة كوجوب صُدُور الإشراف عِنْد طُلُوع الشَّمْس والأحراق عَن النَّار قَالَه السَّيِّد

الْمُودع هُوَ المستحفظ مَاله بِعقد الْوَدِيعَة

الْمُوسر الَّذِي لَهُ مِائَتَا دِرْهَم أَو عرض يُسَاوِي مِائَتي دِرْهَم سوى الْمِسْكِين وَالْخَادِم وَالثيَاب الَّذِي يحْتَاج إِلَيْهِ

الموسع الْغَنِيّ والمقتر وَالْفَقِير

الْمَوْسِم المُرَاد بِهِ مجمع الْحجَّاج وَأَصله الْمجمع من مجامع الْعَرَب وَفِي الْمغرب موسم الْحجَّاج سوقهم ومجتمعهم من الوسم وَهِي الْعَلامَة

الموعظة تليين الْقُلُوب القاسية وتدميع الْعُيُون الجامدة وَإِصْلَاح الْأَعْمَال الْفَاسِدَة

الْمُوَضّحَة هِيَ الشَّجَّة الَّتِي توضح الْعظم أَي تبينه

الموق هِيَ الْجَرّ موق الَّذِي يلبس فَوق الْخُف وَسَاقه أقصر من سَاق الْخُف

الموقوذة المقتولة بعصا أَو بِحجر

الْمَوْقُوف هُوَ الْوَقْف وَسَيَأْتِي وَيُطلق أَيْضا على عقد يَصح بِأَصْل