Skip to content

قواعد الفقه الراء

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٥١٢

المنكوس من الْقِرَاءَة أَن يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة سُورَة اعلى مِمَّا قَرَأَ فِي الاولى أَي يقْرَأ على خلاف تَرْتِيب مصحف الإِمَام

المنى هُوَ المَاء الْأَبْيَض الغليظ الدافق الَّذِي يتكون مِنْهُ الْوَلَد وَيذْهب مِنْهُ الشَّهْوَة وينكسر بِخُرُوجِهِ الذّكر قَالَ النَّسَفِيّ هُوَ النُّطْفَة

الْمنية والأمنية والمنية الْمَوْت والأمنية أَيْضا الْكَذِب

المنيحة كالمنحة هِيَ مَا يعْطى من النّخل والناقة وَالشَّاة وَغَيرهَا ليتناول مَا يتَوَلَّد مِنْهُ كالثمر وَاللَّبن وَهِي عَارِية وَقد تكون تَمْلِيكًا وَفِي الْمغرب ثمَّ سمى بهَا كل عَطِيَّة

الْموَات بِالْفَتْح الأَرْض الخراب وَقيل أَرض لَا مَالك لَهَا وَلَا ينْتَفع بهَا وَاحِد وَهِي الأَرْض الخراب وخلافه العامر وَأَحْيَاء الْموَات بِبِنَاء أَو غير ذَلِك

الْمُوَادَعَة متاركة الْحَرْب

المؤاساة أَن ينزل غَيره منزلَة نفسة فِي النَّفْع لَهُ وَالدَّفْع عَنهُ أَصله الْهمزَة وَالْوَاو لُغَة فِيهِ

الْمُوَاظبَة المداومة

الْمُوَافقَة رَاجع التوافق

الْمَوَاقِيت جمع مِيقَات وَهِي المواضيع الَّتِي لَا يجاوزها مُرِيد مَكَّة الا محرما وَهِي لأهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَلأَهل الْعرَاق