Skip to content

قواعد الفقه الراء

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٥٠٧

الْمَمْلُوك هُوَ العَبْد

المموهة هِيَ الَّتِي تكون ظَاهرهَا مُخَالفا لباطنها

الْمَنّ كيل أَو ميزَان قدره رطلان وَهُوَ أَرْبَعُونَ أستارا وكل أَسْتَار أَرْبَعَة مَثَاقِيل وَنصف فالمن شرعا مائَة وَثَمَانُونَ مِثْقَالا وَأَيْضًا الْمَنّ أَن يتْرك الْأَمِير الْأَسير الْكَافِر من غير أَن يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا وَفِي الكليات كل مَا يمن الله بِهِ لما لَا تَعب فِيهِ وَلَا نصب فَهُوَ من والْمنَّة اسْم من من عَلَيْهِ قرعه بصنيعة وإحسان وَمن بني أسرائيل هُوَ الَّذِي أنزلهُ الله بِوَجْه عَجِيب فِي الْبَريَّة ليقتاتوا بِهِ

المنابذه نبذ الْعَهْد وَهُوَ الْإِلْقَاء والمنابذة أَيْضا من بُيُوع الْجَاهِلِيَّة وَهِي أَن ينْبذ كل وَاحِد من الْعَاقِدين ثَوْبه مثلا الى الاخر وَلم ينظر وَاحِد مِنْهُمَا الى ثوب صَاحبه وَقيل ان يَجْعَل النبذ نفس البيع

المناسبه عِنْد الاصوليين من الحنفيه هِيَ الملائمه يَعْنِي موافقه الْوَصْف أَي العله للْحكم بِأَن تصح إِضَافَة الحكم اليه وَلَا يكون نَائِبا عَنهُ كإضافة ثُبُوت الْفرْقَة فِي اسلام اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ الى اباء الاخر لانه يُنَاسِبه لَا الى وصف الْإِسْلَام بل لانه نَاب عَنهُ لَان الْإِسْلَام عرف عَاصِمًا للحقوق لَا قَاطعا لَهَا وَكَذَا الْمَحْظُور يصلح سَببا للعقوبه والمباح