Skip to content

قواعد الفقه الراء

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٥٠٥

الْمُلْتَزم هُوَ مَا بَين الْحجر الْأسود إِلَى بَاب الْكَعْبَة الشَّرِيفَة من حَائِط الْكَعْبَة الشَّرِيفَة

الْملَّة مر فِي الدّين

الملحد هُوَ من مَال عَن الشَّرْع القويم إِلَى جِهَة من جِهَات الْكفْر كالباطنية أَو الطاعن فِي الدّين مَعَ ادِّعَاء الْإِسْلَام أَو الَّذِي يؤول فِي ضروريات الدّين لإجراء أهوائه

الْملك بِفَتْح اللَّام هُوَ المتولى من الْمَلَائِكَة شَيْئا من السياسات قَالَه فِي الْمُفْردَات

الْملك بكسراللام من هُوَ تولى السلطنة بالإستعلاء على أمة أَو قَبيلَة أَو بِلَاد قَالَ الرَّاغِب هُوَ الْمُتَصَرف بِالْأَمر وَالنَّهْي فِي الْجُمْهُور وَذَلِكَ يخْتَص بسياسة الناطقين

الْملك ضبط الشئ الْمُتَصَرف فِيهِ بالحكم وَالْملك كالجنس للْملك قَالَه الرَّاغِب وَأَيْضًا اسْم لما يملك ويتصرف وَفِي الْبَدَائِع الْملك شرعا أختصاص الْعَمَل فِي التَّصَرُّف وَالْمَالِك صَاحب الْملك

الْملك الْمُطلق هُوَ الْمُجَرّد عَن بَيَان سَبَب معِين بِأَن أدعى أَن هَذَا ملكه وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فَإِن قَالَ أَنا اشْتَرَيْته أَو ورثته لَا يكون دَعْوَى الْملك الْمُطلق وَأَيْضًا الْملك الْمُطلق أَن يكون مَمْلُوكا رَقَبَة ويدا كَذَا فِي الْبَدَائِع