Skip to content

قواعد الفقه الراء

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٤٦٠

المؤق مُؤخر الْعين والمآق مقدمها

الْمُؤمن هُوَ الَّذِي صدق النَّبِي ﷺ فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ عَن الله تَعَالَى مِمَّا علم مَجِيئه ضَرُورَة مَعَ الْإِقْرَار والانقياد

المؤول مَا ترجح من الْمُشْتَرك بعض وجوهه بغالب الرَّأْي

الْمُؤْنَة الثّقل وَهِي اسْم لما يتحمله الْإِنْسَان من ثقل النَّفَقَة الَّتِي ينفقها على من يَلِيهِ من أَهله وَولده

الْمُؤَنَّث نقيض الْمُذكر وَقد يُطلق على الرجل الْمُشبه الْمَرْأَة فِي لينه ورقة كَلَامه وتكسر أَعْضَائِهِ

الْمُبَاح هُوَ مَا اسْتَوَى طرفاه يَعْنِي مَا لَيْسَ بِفِعْلِهِ ثَوَاب وَلَا لتَركه عِقَاب

المبادئ هِيَ الَّتِي يتَوَقَّف عَلَيْهَا مسَائِل الْعلم

المبارئة بِالْهَمْزَةِ وَتركهَا خطأ وَهُوَ أَن يَقُول لامْرَأَته بَرِئت من نكاحك وتقبله هِيَ وَهِي أَيْضا بِمَعْنى الْخلْع

الْمُبَاشرَة كَون الْحَرَكَة بِدُونِ توَسط فعل آخر وَأَيْضًا المجامعة فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَالْآن باشروهن﴾

الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة هِيَ أَن يماس بدن الرجل بدن الْمَرْأَة مجردين وانتشرت آلَته وتماس الفرجان من غير إيلاج