Skip to content

قواعد الفقه الراء

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٤٠٥

- ﷺ َ - الْفَاء ﷺ َ -

فَائت الْحَج هُوَ الَّذِي أحرم بِهِ ثمَّ فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة وَلم يدْرك شَيْئا مِنْهُ وَلَو سَاعَة لَطِيفَة

الْفَائِدَة هِيَ مَا يَتَرَتَّب على الْفِعْل وَأَيْضًا الزِّيَادَة تحصل للْإنْسَان وَكَذَا مَا استفاده من علم أَو مَال

الْفَاحِشَة هِيَ الَّتِي توجب الْحَد فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَاب فِي الْآخِرَة وَقيل مَا نهى الله عَنهُ قَالَ النَّسَفِيّ عَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ الْفَاحِشَة أَن تَزني فَتخرج للحد

الفار بِالْمَوْتِ هُوَ الَّذِي يُطلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مرض مَوته فِرَارًا عَن وراثتها مَاله

الْفَارِس رَاكب الْفرس وَعَن ابْن السّكيت الْفَارِس الرَّاكِب على الْحَافِر فرسا كَانَ أَو بغلا أَو حمارا وَقَالَ أَبُو زيد لَا أَقُول لصَاحب الْبَغْل وَالْحمار فَارس وَلَكِن أَقُول بغال وحمار جمعه فرسَان وفوارس وايضا الْفَارِس الاسد وَفَارِس

الْفَاسِق من شهد أعتقد وَلم يعْمل قَالَه السَّيِّد يَعْنِي من يرتكب الْكَبَائِر ويصر على الصَّغَائِر